السيد الخوئي
51
كتاب الخمس ، الأول
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ( 1 ) فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب ( 2 ) دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا .